responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 323
وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلَا عُذْرَ فِي تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ فَالْأُسْبُوعُ هُوَ الْأَفْضَلُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأَوْسَطُ وَالْأَرْبَعُونَ الْأَبْعَدُ وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ.
وَفِي الْمُحِيطِ ذُكِرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَتَبَ أَنْ وَفِّرُوا الْأَظَافِيرَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَإِنَّهَا سِلَاحٌ وَهَذَا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ لِلْمُجَاهِدِ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَإِنْ كَانَ قَصُّ الْأَظَافِرِ مِنْ الْفِطْرَةِ لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ السِّلَاحُ مِنْ يَدِهِ وَقَرُبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ رُبَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِهِ بِأَظَافِيرِهِ وَهُوَ نَظِيرُ قَصِّ الشَّارِبِ، فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَفِي حَقِّ الْغَازِي فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنَّ تَوْفِيرَ شَارِبِهِ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ.

(رَجُلٌ تَعَلَّمَ عِلْمَ الصَّلَاةِ أَوْ نَحْوَهُ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ وَآخَرُ لِيَعْمَلَ بِهِ فَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ تَعَلُّمِ الْخَلْقِ أَكْثَرُ. جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّ مُذَاكَرَةَ الْعِلْمِ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ إحْيَاءِ لَيْلَةٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَفِيهَا رَجُلٌ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِغَيْرِ إذْنِ وَالِدَيْهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَكُونُ عُقُوقًا قِيلَ هَذَا إذَا كَانَ مُلْتَحِيًا، وَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْخُرُوجِ وَمُرَادُهُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ وَمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ دُونَ عِلْمِ الْكَلَامِ وَأَمْثَالِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ قَالَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِعِلْمِ الْكَلَامِ. فَإِذَا كَانَ حَالُ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمُتَدَاوَلِ فِي زَمَانِهِمْ هَكَذَا فَمَا ظَنُّك بِالْكَلَامِ الْمَخْلُوطِ بِهَذَيَانَاتِ الْفَلَاسِفَةِ الْمَغْمُورِ بَيْنَ أَبَاطِيلِهِمْ الْمُزَخْرَفَةِ.
وَفِيهَا أَيْضًا رَجُلٌ عَلِمَ أَنَّ فُلَانًا يَتَعَاطَى مِنْ الْمُنْكَرِ هَلْ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ إلَى أَبِيهِ بِذَلِكَ قَالُوا: إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَتَبَ إلَى أَبِيهِ يَمْنَعُهُ الْأَبُ عَنْ ذَلِكَ وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ وَإِلَّا فَلَا يَكْتُبُ كَيْ لَا تَقَعَ الْعَدَاوَةُ بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَبَيْنَ السُّلْطَانِ وَالرَّعِيَّةِ وَالْحَشَمِ إنَّمَا يَجِبُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ الرَّجُلَ إذَا كَانَ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَضُرُّ النَّاسَ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ فَذِكْرُهُ بِمَا فِيهِ لَا يَكُونُ غِيبَةً، وَإِنْ أَخْبَرَ السُّلْطَانَ بِذَلِكَ لِيَزْجُرَهُ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يَذْكُرُ مَسَاوِئَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى وَجْهِ الِاهْتِمَامِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ غِيبَةً إنَّمَا الْغِيبَةُ أَنْ يَذْكُرَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ يُرِيدُ السَّبَّ، حُكِيَ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ الْحَافِظِ كُنْت أُفْتِي بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ رَجَعْت عَنْهَا كُنْت أُفْتِي أَنْ لَا يَحِلَّ لِلْمُعَلِّمِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَكُنْت أُفْتِي أَنْ لَا يَنْبَغِيَ لِلْعَالِمِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى السُّلْطَانِ وَكُنْت أُفْتِي أَنْ لَا يَنْبَغِيَ لِصَاحِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْقُرَى فَيُذَكِّرَهُمْ لِيَجْمَعُوا لَهُ شَيْئًا فَرَجَعْت عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

(صِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ) وَلَوْ بِسَلَامٍ وَتَحِيَّةٍ وَهَدِيَّةٍ وَهِيَ مُعَاوَنَةُ الْأَقَارِبِ وَالْإِحْسَانُ إلَيْهِمْ وَالتَّلَطُّفُ بِهِمْ وَالْمُجَالَسَةُ إلَيْهِمْ وَالْمُكَالَمَةُ مَعَهُمْ وَيَزُورُ ذَوِي الْأَرْحَامِ غِبًّا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَزِيدُ أُلْفَةً وَحُبًّا بَلْ يَزُورُ أَقْرِبَاءَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَيَكُونُ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَعَشِيرَةٍ يَدًا وَاحِدَةً فِي التَّنَاصُرِ وَالتَّظَاهُرِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ فِي إظْهَارِ الْحَقِّ وَلَا يَرُدُّ بَعْضُهُمْ حَاجَةَ بَعْضٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْقَطِيعَةِ فِي الْحَدِيثِ «صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ» وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ» وَفِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ اللَّهَ يَصِلُ مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ وَيَقْطَعُ مَنْ قَطَعَهَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .

[فَصْلٌ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ]
(فَصْلٌ) فِي الذَّخِيرَةِ إنَّ تَعْلِيمَ صِفَةِ الْإِيمَانِ لِلنَّاسِ وَبَيَانَ خَصَائِصِ أَهْلِ السُّنَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ.، وَقَالَ قَاضِي خَانْ حَتَّى يُوَازِيَ الطَّرَفَ مِنْ الشَّفَةِ الْعُلْيَا وَيَصِيرَ مِثْلَ الْحَاجِبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ) عِبَارَةُ قَاضِي خَانْ فَإِنْ كَانَ أَمْرَدَ أَصْبَحَ الْوَجْهِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ الْخُرُوجِ (قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ بِالْعِلْمِ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ) مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَاضِي خَانْ.
(قَوْلُهُ: دُونَ عِلْمِ الْكَلَامِ) يَعْنِي فِيمَا وَرَاءَ قَدْرِ الْحَاجَةِ لِمَا قَالَ فِي الِاخْتِيَارِ كَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ تَعَلُّمَ الْكَلَامِ وَالْمُنَاظَرَةُ فِيهِ وَرَاءَ قَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ.

[صِلَة الرحم]
(فَصْل)

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست